جـ/ أقول:- التأمين الصحي لا يخلو من حالتين:- إما أن يكون تأمينًا صحيًا تجاريًا
وإما أن يكون تأمينًا صحيًا تعاونيًا فأما التأمين الصحي التجاري فإنه حرام بكل صوره وأشكاله, وبتحريمه صدر قرار هيئة كبار العلماء وقرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة, وصدرت بتحريمه عدة فتاوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, كل هؤلاء يفتون بتحريم التأمين التجاري بكل صوره وأشكاله, وذلك لأنه معاملة مبنية على المخاطرة وقد تقرر في القواعد أن كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار, والقمار من الميسر والميسر قد ورد تحريمه في القرآن بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ...