فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 295

المسألة الثالثة وأما حكمها فاعلم أن العلماء قد أجمعوا على مشروعيتها ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية والحق إن شاء الله تعالى أنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين, واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والدليل على ذلك الأحاديث الكثيرة التي يقول فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - (( حق المسلم على المسلم ) )- كذا وكذا - فإنه يذكر منها (( وعيادة المريض ) )ومن الأدلة أيضًا الأمر الصادر منه - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث (( وإذا مرض فعده ) )والأمر يقتضي الوجوب ومن الأدلة أيضًا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني ) )وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت