فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 222

الرابعة: جد وثلاث أخوات، فله في هذه الصورة الخمسان، وهما أكثر من الثلث لأن العدد الجامع للكسرين خمسة عشر، فثلثه خمسة وخمساه ستة وهي أكثر من الخمسة بواحد.

الخامسة: جد وأخ وأخت فله في هذه الصورة مثل ما له في التي قبلها.

الحالة الثانية: أن تستوي له المقاسمة وثلث المال، وضابطها أن يكون الإخوة مثليه، وينحصر ذلك في ثلاث صور هي:

الأولى: جد وأخوان.

الثانية: جد وأخ وأختان.

الثالثة: جد وأربع أخوات.

فيستوي له المقاسمة والثلث في تلك الصور فإن قاسم أخذ ثلثًا وإن لم يقاسم فكذلك، واختلف هل يعبر حينئذ بالمقاسمة فيكون إرثه بالتعصيب، أو يعبر بالثلث فيكون إرثه بالفرض، أو يخير بين أن يعبر بالمقاسمة أو بالثلث؟ ورجح بعضهم التعبير بالثلث دون المقاسمة لأن الأخذ بالفرض إن أمكن أولى لقوة الفرض وتقديم ذوي الفروض على العصبة، والله أعلم.

الحالة الثالثة: أن يكون ثلث المال أحظ من المقاسمة فيأخذه فرضًا، وضابطها: أن يكونوا أكثر من مثليه، ولا تنحصر صور هذه الحالة، كما انحصرت صور الحالتين اللتين قبلها، فأقلها: جد وأخوان وأخت أو جد وخمس أخوات أو جد وأخ وثلاث أخوات، إلى ما فوق.

الحالة الثانية: أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض، وله معهم حينئذ سبع حالات، وهي إجمالًا:

1.تعين المقاسمة.

2.تعين ثلث الباقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت