فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 222

3.تعين سدس جميع المال.

4.استواء المقاسمة وثلث الباقي.

5.استواء المقاسمة وسدس جميع المال.

6.استواء ثلث الباقي وسدس جميع المال.

7.استواء المقاسمة وسدس جميع المال وثلث الباقي.

وتفصيلها كالآتي:

الحالة الأولى: أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس المال، ومثال ذلك: زوج وجد وأخ مما كان فيه الفرض قدر النصف، وكانت الإخوة أقل من مثليه ووجه تعين المقاسمة في ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجد والأخ ولا شك أن نصفه وهو الربع أكثر من ثلث الباقي ومن السدس لكن الباقي لا ينقسم على الجد والأخ فيضرب اثنان في أصل المسألة اثنين تبلغ أربعة للزوج واحد في اثنين باثنين وللجد والأخ واحد في اثنين باثنين لك واحد واحد.

الحالة الثانية: أن يكون ثلث الباقي أحظ من المقاسمة ومن السدس ومثال ذلك: أم وجد وخمسة إخوة، ما كان فيه الفرض دون النصف، وكانت الإخوة أكثر من مثليه، ووجه تعين ثلث الباقي في ذلك أن الباقي بعد سدس الأم خمسة على الجد وخمسة الإخوة وثلثها واحد وثلثان، ولا شك أن ذلك أكثر من المقاسمة والسدس، لكن الباقي ليس له ثلث صحيح فتضرب الثلالة مخرج الثلث في أصل المسألة ستة تبلغ ثمانية عشرة فللأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة يبقى عشرة على خمسة إخوة لكل واحد اثنان.

الحالة الثالثة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت