فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 222

أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي، ومثال ذلك: زوج وأم وجد وأخوان مما كان فيه الفرض قدر الثلثين وكان الإخوة أكثر من مثله بواحد ولو أنثى، ووجه تعين السدس في ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الأم اثنان على الجد والأخوين، ولا شك أن السدس أكثر من ثلث الباقي ومن المقاسمة لكن يبقى واحد لا ينقسم على الأخوين فيضرب اثنان عدد رءوسهما في أصل المسألة ستة تبلغ اثني عشر، للزوج من أصلها ثلاثة في اثنين بستة وللأم من أصلها واحد في اثنين باثنين وللجد من أصلها واحد في اثنين باثنين وللإخوة من أصلها واحد في اثنين باثنين لكل واحد واحد.

الحالة الرابعة: أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي ويكونان أحظ من سدس المال، ومثال ذلك: أو وجد وأخوان، مما كان فيه الفرض دون النصف وكان الإخوة مثليه، ووجه استواء المقاسمة وثلث الباقي: أن الباقي بعد سدس الأم خمسة على الجد والأخوين فثلث الباقي واحد وثلثان وهو مساو للمقاسمة لكن لا ثلث للباقي صحيح فتضرب ثلاثة وهي مخرج الثلث في أصل المسألة ستة تبلغ ثمانية عشر للأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة يبقى خمسة عشر للجد خمسة بالمقاسمة أو لكونها ثلث الباقي وللإخوة عشرة لكل واحد خمسة.

الحالة الخامسة: أن تستوي له المقاسمة وسدس المال ويكونان أحظ له من ثلث الباقي، ومثال ذلك: زوج وجدة وجد وأخ، مما كان فيه الفرض قدر الثلثين وكان الموجود من الإخوة مثله، ووجه استواء المقاسمة والسدس أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الجدة اثنان على الجد والأخ فللجد واحد بالمقاسمة أو لكونه السدس وللأخ واحد.

الحالة السادسة: أن يستوي له سدس المال وثلث الباقي، ومثاله: زوج وجد وثلاثة إخوة، مما كان فيه الفرض قدر النصف وكانت الإخوة أكثر من مثليه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت