ووجه استواء السدس وثلث الباقي أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجد والإخوة الثلاثة، فالسدس قدر ثلث الباقي لكن ليس للباقي ثلث صحيح فتضرب مخرج الثلث ثلاثة في أصل المسألة وهو اثنان تبلغ ستة للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة يبقى ثلاثة للجد منها واحد وهو ثلث الباقي ويساوي سدس الكل وللإخوة اثنان ورؤوسهم ثلاثة لا تنقسم وتباين فنضرب مصح المسألة ستة في رؤوس الإخوة ثلاثة فتبلغ ثمانية عشر للزوج منها ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللجد واحد في ثلاثة بثلاثة وللإخوة اثنان في ثلاثة بستة لكل واحد اثنان.
الحالة السابعة: أن تستوي له ثلاثة الأمور: المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال، مثال ذلك: زوج وجد وأخوان، مما كان الفرض فيه قدر النصف وكان الإخوة مثليه، ووجه استواء الأمور الثلاثة: أن الباقي بعد نصف الزوج هو النصف الآخر على الجد والأخوين فثلث الباقي والمقاسمة والسدس متساوية لكن لا ثلث للباقي صحيح فتضرب مخرج الثلث ثلاثة في أصل المسألة اثنين تبلغ ستة للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة يبقى ثلاثة للجد منها واحد بكل حال ويبقى اثنان للأخوين لكل واحد واحد.
فائدة: للجد باعتبار ما يفضل عن الفرض وجودًا وعدمًا أربعة أحوال:
الحال الأول: أن يفضل عن الفرض أكثر من السدس فللجد خير الأمور الثلاثة من المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال.
الحالة الثاني: أن يبقى قدر السدس فهو للجد فرضًا.
الحالة الثالث: أن يبقى دون الدس فيعال للجد بتمام السدس.