ومخرج الربع من أربعة تضربه في أصل المسألة خمسة بعشرين للجد من أصلها اثنان في أربعة بثمانية وللشقيقة النصف عشرة وللأختين لأب اثنان لكل واحدة واحد.
3.مختصرة زيد وهي: أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، سميت بذلك لأن تصحيحها من مائة وثمانية باعتبار المقاسمة وتصح بالاختصار من أربعة وخمسين، كان أصلها من ستة: للأم السدس واحد يبقى خمسة على الجد والإخوة مقاسمة ورؤوسهم ستة لا تنقسم، فتضرب عدد الرءوس ستة في أصل المسألة ستة تبلغ ستة وثلاثين للأم من أصلها واحد في ستة بستة، والباقي خمسة في ستة بثلاثين، للجد منها بالمقاسمة عشرة يبقى عشرون، للشقيقة نصف المال ثمانية عشر يبقى اثنان على الأخ والأخت لأب ورؤوسهم ثلاثة لا تنقسم وتباين فنضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية، للأم ستة في ثلاثة بثمانية عشر وللجد عشرة في ثلاثة بثلاثين وللشقيقة ثمانية عشر في ثلاثة بأربعة وخمسين وللأخ والأخت لأب اثنان في ثلاثة بستة للأخ أربعة وللأخت اثنان، ثم ننظر فنجد بين الأنصباء ومصح المسألة توافقًا بالنصف، فترجع المسألة إلى نصفها أربعة وخمسين، ويرجع نصيب الشقيقة إلى نصفه سبعة وعشرين، ويرجع نصيب الجد إلى نصفه خمسة عشر ونصيب الأخ لأب إلى نصفه اثنين ونصيب الأخت لأب إلى نصفه واحد.
4.تسعينية زيد وهي: أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب، سميت بذلك نسبة إلى التسعين لصحتها منها، ووجه صحتها من تسعين: أن الأحظ للجد هنا ثلث الباقي بعد سدس الأم، فيكون أصلها من ثمانية عشر إن اعتبر ثلث الباقي مع السدس، ويصح أن يجعل أصلها من ستة مخرج السدس للأم واحد يبقى خمسة لا ثلث لها صحيح فيضرب مخرج الثلث ثلاثة في ستة بثمانية