فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 222

عشر للأم من أصلها السدس واحد في ثلاثة بثلاثة يبقى خمسة عشر للجد منها خمسة ثلث الباقي، وللأخت الشقيقة نصف المال تسعة يبقى واحد للإخوة للأب غير منقسم فتضرب عدد رؤوسهم خمسة في أصل المسألة أو مصحها ثمانية عشر بتسعين ومنها تصح للأم ثلاثة في خمسة بخمسة عشر وللجد خمسة في خمسة بخمسة وعشرين وللأخت الشقيقة تسعة في خمسة بخمسة وأربعين وللإخوة للأب واحد في خمسة بخمسة لكل من الأخوين اثنان وللأنثى واحد.

المسألة الأكدرية: سبق ذكر الأكدرية في عدة مناسبات ففي باب التعصيب قالوا: من أحكام العاصب أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الأخت في الأكدرية، وقالوا في باب الجد والإخوة، أن الجد إذا لم يبق بعد الفروض إلا قدر السدس أخذه وسقطت الإخوة إلا الأخت في الأكدرية. والآن ناسب توضيح هذه المسألة من حيث بيان سبب تسميتها بذلك وذكر أركانها وقسمتها ثم ذكر محترزات أركانها.

أما سبب تسميتها بذلك، فقيل: لتكديرها لأصول مذهب زيد رضي الله عنه في الجد لأنه لا يفرض للأخت معه ابتداء في غيرها ولا يعيل بل تسقط الإخوة معه إذا لم يبق شيء، ثم جمع الفرضين فقسمهما على جهة التعصيب، فخالفت هذه القواعد فهذا معنى تكديرها لأصول مذهب زيد، وقيل: لأنه كدر على الأخت بإعطائها النصف ثم استرجاع بعضه منها، وقيل: سميت بذلك لأن الذي سأل عنها أو سئل عنها أو الزوج الذي فيها اسمه أكدر، أو المرأة الميتة فيها من أكدر. وقيل: سميت بذلك لتكدر أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيها لاختلافهم فيها وقيل غير ذلك.

وأركانها: زوج وأم وجد وأخت لغير أم، وقسمتها على النحو التالي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت