فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 222

1.أما من لا يورث الإخوة مع الجد وهم الحنفية ومن وافقهم فتكون المسألة عنده من ستة لأن فيها نصفًا للزوج وثلثًا للأم وبين مقاميهما مباينة فيضرب أحد المقامين في الآخر يحصل ستة وهي أصل المسألة: للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان، يبقى واحد للجد تعصيب، ولا شيء للأخت لأنها محجوبة بالجد.

2.وأما من يورث الأخوة مع الجد وهم الأئمة الثلاثة فأصل المسألة عندهم من ستة كما سبق، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان يبقى واحد وهو قدر السدس، ومقتضى ما سبق من أنه لا شيء للإخوة لأنه لم يفضل إلا السدس فيأخذه الجد وتسقط الإخوة، فمقتضى ذلك أن تسقط الأخت في هذه المسألة لكنهم استثنوها ففرضوا لها النصف وأعالوا المسألة من أجل ذلك لأنه لو لم يفرض للأخت لسقطت وليس في الفريضة (أي المسألة) من يسقطها فإن قيل: فالأخت مع الجد عصبة والعصبة تسقط باستكمال الفروض، قلنا: إنما يعصبها الجد، وليس هو بعصبة مع هؤلاء بل يفرض له. ولأنها ترث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى، فلما تعذر التعصيب وانقلب الجد إلى فرضه لنقصان حقه وهو السدس لو عصبها انقلبت هي إلى الفرض وهو النصف فمسألتهم من ستة مخرج السدس وتعول إلى تسعة: للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللجد السدس واحد وللأخت النصف ثلاثة، ثم يرجع الجد إلى الأخت فيقتسمان ما بأيديهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنها لو استقلت الأخت بما فرض لها لزادت على الجد، فترد بعد الفرض إلى التعصيب بالجد، فيضم حصته إلى حصتها ويقتسمان الأربعة أثلاثًا، لكنها لا تنقسم فتضرب رؤوسهما ثلاثة في عول المسألة تسعة تبلغ سبعة وعشرين، للزوج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت