ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم اثنان في ثلاثة بستة وللجد والشقيقة أربعة في ثلاثة باثني عشر للجد ثمانية وللأخت أربعة.
ومحترزات أركانها كما يلي:
1.لو لم يكن فيها زوج لكانت المسألة الخرقاء، وهي: أم وجد وأخت شقيقة سميت بذلك لتخرق أقوال الصحابة، فيها أو لأن الأقوال خرقتها لكثرتها، وأصلها من ثلاثة للأم الثلث واحد يبقى اثنان للجد والأخت ولا ينقسمان فتضرب رؤوسهما ثلاثة في أصل المسألة ثلاثة يحصل تسعة للأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة وللجد والأخت اثنان في ثلاثة بستة للجد أربعة وللأخت اثنان، هذا قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد.
وأما عند الإمام أبي حنيفة فالمسألة من ثلاثة: للأم الثلث وللجد الباقي ولا شيء للأخت لأنه لا يورث الإخوة مع الجد.
2.لو لم يكن فيها أم لقاسم الجد الأخت فيما بقي بعد فرض الزوج، فتكون المسألة من اثنين: للزوج النصف واحد والباقي واحد للجد والأخت أثلاثًا ولا ينقسم، فنضرب عدد رؤوسهما ثلاثة في أصل المسألة اثنين فتصح من ستة للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة وللجد والأخت من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة للجد اثنان وللأخت واحد.
3.لو لم يكن في المسألة جد لأخذت الأخت فرضها النصف وعالت المسألة إلى ثمانية: للزوج النصف ثلاثة وللأخت النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان.
4.ولو كان بدل الأخت أخ واحد لسقط لأنه عصبة بنفسه، ولو كان بدلها أختان أو أخ وأخت أو أخوة وأخوات لحجبت الأم بهم من الثلث إلى السدس وكان السدس الذي حجبت عنه الأم للإخوة.