اثنا عشر وللأب الباقي خمسة فرضًا وتعصيبًا. والتركة مساوية للمسألة وللزوجة منها ثلاثة ريالات وللأم أربعة ريالات وللبنت اثنا عشر ريالًا وللأب خمسة ريالات.
الحالة الثانية: أن تكون التركة غير مساوية للمسألة ففي هذه الحالة أمامك أعداد أربعة، بعضها معلوم وبعضها مجهول:
العدد الأول: نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها وهو معلوم.
العدد الثاني: أصل المسألة أو مصحها وهو معلوم.
العدد الثالث: نصيب كل وارث من التركة وهو مجهول (ويقصد معرفته) .
العدد الرابع: التركة وهو معلوم.
وهذه الأعداد الأربعة متناسبة، نسبة أولها وهو نصيب الوارث من المسألة إلى ثانيها وهو المسألة تساوي نسبة ثالثها وهو نصيب الوارث من التركة، إلى رابعها وهو التركة.
فإذا أردت قسمة هذا النوع من التركة التي لا يساوي عددها المسألة فلك أن تسلك في ذلك أحد طرق خمسة مبنية على هذه الأعداد الأربعة السابقة.
الطريق الأول: أن تنسب العدد الأول وهو سهام كل وارث من المسألة إلى العدد الثاني وهو المسألة ثم تعطيه من التركة بمقدار مبلغ نسبة سهامه إلى المسألة، مثاله: زوجة وبنت وأبوان، والتركة مائة وعشرون درهمًا.
فالمسألة من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة وللبنت النصف اثنا عشر وللأم السدس أربعة وللأب الباقي خمسة فرضًا وتعصيبًا، فإذا نسبت نصيب الزوجة ثلاثة إلى المسألة وجدته ثمنها، فلها من التركة ثمنها خمسة عشر ريالًا، وإذا نسبت نصيب البنت اثني عشر إلى المسألة أربعة وعشرين وجدته نصفها فلها نصف التركة ستون ريالًا، وإذا نسبت نصيب الأم وهو أربعة إلى