المسألة أربعة وعشرين وجدته سدسها فلها من التركة سدسها عشرون ريالًا، وإذا نسبت نصيب الأب خمسة إلى المسألة أربعة وعشرين وجدته سدسها وربع سدسها فله من التركة كذلك خمسة وعشرون وهذه صورتها:
للأب: 120 ضرب 5 تقسيم 24 يساوي 600 تقسيم 24 يساوي 25 ريالًا.
للأم: 120 ضرب 4 تقسيم 24 يساوي 480 تقسيم 24 يساوي 20 ريالًا.
للبنت: 120 ضرب 12 تقسيم 24 يساوي 1440 تقسيم 24 يساوي 60 ريالًا.
للزوجة: 120 ضرب 3 تقسيم 24 يساوي 360 تقسيم 24 يساوي 15 ريالًا.
الطريق الثاني: أن تضرب العدد الأول وهو سهام الوارث من المسألة في العدد الرابع وهو التركة ثم تقسم حاصل الضرب على العدد الثاني وهو مصح المسألة وحاصل القسمة هو العدد الثالث المجهول (أي نصيب الوارث من التركة) ففي المثال السابق تضرب نصيب الزوجة ثلاثة في التركة مائة وعشرين يحصل ثلاثمائة وستون تقسمها على المسألة أربعة وعشرين يحصل خمسة عشر وهي نصيبها من التركة، وتضرب نصيب البنت اثني عشر في التركة مائة وعشرين يحصل ألف وأربعمائة وأربعون تقسمها على المسألة أربعة وعشرين يحصل ستون وهي نصيبها من التركة وتضرب نصيب الأب خمسة في التركة مائة وعشرين يحصل ستمائة تقسمها على المسألة أربعة وعشرين يحصل خمسة وعشرون وهي نصيبه من التركة وتضرب نصيب الأم أربعة في التركة مائة وعشرين يحصل أربعمائة وثمانون تقسمها على