فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 222

المسألة أربعة وعشرين يحصل عشرون وهي نصيبها من التركة وهذه صورتها:

للزوجة: 120 ضرب 3 يساوي 360 تقسيم 24 يساوي 15

للأم: 120 ضرب 4 يساوي 480 تقسيم 24 يساوي 20

للأب: 120 ضرب 5 يساوي 600 تقسيم 24 يساوي 25

للبنت: 120 ضرب 12 يساوي 1440 تقسيم 24 يساوي 60

الطريق الثالث: أن تقسم العدد الرابع وهو التركة على العدد الثاني وهو مصح المسألة وحاصل القسمة يكون كجزء السهم تضرب به العدد الأول وهو نصيب الوارث من المسألة وحاصل الضرب هو العدد الثالث المجهول (أي: نصيب الوارث من التركة) ففي المثال السابق تقسم التركة مائة وعشرين على مصح المسألة أربعة وعشرين يحصل خمسة تجعلها كجزء السهم فتقول: للزوجة من المسألة ثلاثة تضرب فيما هو كجزء السهم خمسة يحصل خمسة عشر وهي نصيبها من التركة وللبنت من المسألة اثنا عشر تضرب فيما هو كجزء السهم خمسة يحصل ستون وهي نصيبها من التركة.

وللأب من المسألة خمسة تضرب فيما هو كجزء السهم خمسة يحصل خمسة وعشرون وهي نصيبه من المسألة وللأم من المسألة أربعة تضرب فيما هو كجزء السهم خمسة يحصل عشرون وهي نصيبها من التركة وهذه صورتها:

ما هو كجزء السهم 120 تقسيم 24 يساوي 5

للزوجة: 3 ضرب 5 يساوي 15 ريالًا.

للبنت: 12 ضرب 5 ضرب يساوي 60 ريالًا.

للأب: 5 ضرب 5 يساوي 25 ريالًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت