أحدهما: طريق النسبة وهو أن تنسب نصيب كل وارث من المسألة إلى المسألة ثم تعطيه من التركة بمثل تلك النسبة، كما سبق بيان ذلك.
الثاني: طريق القيراط وهو ثلث الثمن وأقل عدد يخرج منه أربعة وعشرون فهو جزء من أربعة وعشرين جزءًا، فإذا أردت قسمة التركة على طريقته فاجعل الأربعة والعشرين التي هي مخرج القيراط كتركة معلومة أي: اجعل مخرج القيراط كتركة مقدارها أربعة وعشرون، ثم اقسمها بأحد الطرق الخمسة التي مرت في قسمة النوع الأول من أنواع التركة، فتجعل مخرج القيراط هو العدد الرابع وتعمل كما مر، وأشهر الطرق الخمسة استعمالًا في ذلك هو الطريق الرابع، وهو أن تقسم العدد الثاني الذي هو المسألة على العدد الرابع الذي هو مخرج القيراط، المنزل منزلة التركة، وما خرج يسمى قيراط المسألة يقسم عليه نصيب كل وارث من المسألة يخرج ما له من القراريط.
وقيراط المسألة حينئذ لا يخلو من إحدى ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن يكون عددًا صحيحًا فقط.
الحالة الثانية: أن يكون كسرًا فقط.
الحالة الثالثة: أن يكون صحيحًا وكسرًا.
وفي الحالة الأولى لا يخلو من حالتين:
الأولى: أن يكون مركبًا من ضرب عدد من عدد وهو ما يسمى بالقيراط الناطق.
الحالة الثانية: أن يكون غير مركب من ضرب عدد في عدد، وهو ما يسمى بالصامت، فإن كان القيراط مركبًا حللته إلى أضلاعه التي تركب منها، ثم قسمت نصيب كل وارث من المسألة على تلك الأضلاع مبتدئًا بالضلع الأصغر ثم الذي يليه فما خرج على آخرها وهو الأكبر فهو مقدار ما