فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 222

لذلك الوارث من القراريط وإن بقي أثناء القسمة على أحد الأضلاع شيء فضعه تحته لتنسبه إليه، وإن لم يبق شيء فضع تحته صفرًا، ونسبة كل ضلع إلى الضلع الذي هو أكبر منه كواحد منه.

وإن كان القيراط كسرًا فقط، فابسط نصيب كل وارث من جنسه، أي: حوله كسورًا من جنس كسره ثم اقسمها عليه فما خرج فهو له قراريط، وإن كان صحيحًا وكسرًا فابسط العدد الصحيح من جنس الكسر ثم ابسط نصيب كل وارث من جنس ذلك الكسر ثم اقسمه عليه فما خرج فهو له قراريط.

الأمثلة:

1.مثال ما كان فيه القيراط ناطقًا أربع زوجات وبنتان وثلاثة أعمام أصلها من أربعة وعشرين: للزوجات الثمن ثلاثة وهن أربع منكسر ومباين وللبنتين الثلثان ستة عشر لكل واحدة ثمانية وللأعمام الباقي خمسة وهم ثلاثة لا ينقسم ويباين ورؤوس الزوجات مباينة لرؤوس الأعمام فنضرب أحدهما بالآخر يحصل اثنا عشر وهي جزء السهم نضربه في أصل المسألة أربعة وعشرين يحصل مائتان وثمانية وثمانون، ومنها تصح للزوجات من أصلها ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين لكل واحدة تسعة ولكل واحدة من البنتين ثمانية باثني عشر بستة وتسعين وللأعمام خمسة باثني عشر بستين لكل واحد عشرون، وإذا قسمنا مصح المسألة مائتين وثمانية وثمانين على مخرج القيراط أربعة وعشرين يحصل اثنا عشر وهي قيراط المسألة، والاثنا عشر عدد مركب من ضرب ثلاثة في أربعة فهما أضلاعه، نقسم ما لكل زوجة وهو تسعة على الضلع الأصغر ثلاثة يحصل ثلاثة نقسمها على الضلع الأكبر أربعة لا تنقسم نضعها تحته وننسبها إليه فنجدها ثلاثة أرباعه، فلها إذًا ثلاثة أرباع قيراط، ثم نقسم ما مع كل بنت ستة وتسعين على الضلع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت