جهات ذوي الأرحام ثلاث:
الأولى: جهة الأبوة ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهته، والعم لأم والعمات مطلقًا وأخوال الأب وخالاته مطلقًا وبنات الإخوة وبنات بنيهم.
الثانية: أمومة، ويدخل فيها فروع الأم من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهتها كأبيها وأمه وأبي أمها وأمه وأعمام الأم وعماتها وعمات أبيها وأمها وأخوال الأم وخالتها مطلقًا وأخوال أبيها وأمها وخالاتهما.
الثالثة: بنوه، ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا.
2.وإذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين أعطي فرضه كاملًا بلا حجب ولا عول والباقي لذي الرحم، فإن كان الموجود من ذوي الأرحام واحدًا أخذ الباقي كله، وإن كانوا جماعة من صنف واحد فالباقي لهم على عدد رؤوسهم فإن انقسم عليهم وإلا صححت كما مر، مثال ذلك: زوجة وثلاثة بني بنت مسألتهم من أربعة: للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة لبني البنت لكل واحد واحد، وإن كانوا جماعة من أصناف فاجعل لهم مسألة أخرى وأعطها ما تستحق من تصحيح ثم انظر بينها وبين الباقي بعد الموجود من الزوجين، فلا يخلو إما أن ينقسم أو يوافق أو يباين فإن انقسم صحت مسألة ذوي الأرحام مما صحت منه مسألة الزوجية، وإن باين أو وافق ضربت مسألة الزوجية بكل مسألة ذوي الأرحام عند المباينة أو وفقها عند الموافقة، فما حصل فهو الجامعة فمن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبًا بكل مسألة ذوي الأرحام عند المباينة أو وفقها عند الموافقة، ومن له شيء من مسألة ذوي الأرحام أخذه مضروبًا في كل الباقي من مسألة الزوجية عند المباينة أو وفقه عند الموافقة.