فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 222

الشرط الثاني: أن تكون الأم معتقة فإن كانت حرة الأصل فلا ولاء على ولدها بحال لكونه حرًا بحريتها، وإن كانت أمة فولدها رقيق لسيدها، فإذا أعتقهم فولاؤهم له أبدًا لا ينجر عنه.

الشرط الثالث: أن يعتق العبد قبل موته فإن مات على الرق لم ينجر الولاء بحال.

ثبوت الولاء على عتيق العتيق:

يكون الولاء أيضًا على عتيق العتيق وعتيق عتيقه لأن الفضل في ذلك يرجع بعد الله إلى المعتق الأول فيكون له الولاء على عتيق العتيق.

أحكام الولاء: للولاء أحكام أربعة:

الإرث، وولاية التزويج، وتحمل الدية، والتقديم في صلاة الجنازة والتغسيل والدفن.

والإرث هو المقصود بالذات هنا (فإذا مات العتيق ولا وارث له بنسب أو نكاح فماله لمعتقه، فإن كان له صاحب فرض لا يستغرق المال فالباقي لمعتقه فإن لم يكن المعتق حيًا في الصورتين ورث العتيق أقرب عصبات المعتق بالنفس لا بالغير ولا مع الغير، فإن لم يكن للمعتق عصبة بالنسب فلمعتق المعتق، فإن لم نجده فلعصبات معتق المعتق بالنفس فإن لم نجدهم فلمعتق معتق المعتق ثم لعصبته وهكذا) ، وكما يثبت الولاء لمعتق المعتق كذلك يثبت لمعتق أصل المعتق كمعتق أبيه ومعتق جده دون معتق بقية عصباته، ومن ثم قالوا: (لا إرث لمعتق عصبات المعتق إلا من أعتق أباه أو جده) أي: لا إرث لمعتق عصبات المعتق، كمعتق ابنه ومعتق أخيه إلا لمعتق أبي المعتق ومعتق جد المعتق لأنه كما يثبت الولاء على فرع العتيق بالشروط السابقة كذلك يثبت على عتيق فرع العتيق، وإذا كان الولاء بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت