فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 222

المعتق يكون لعصبته على ما مر فهل يكون لعصبة عصبته من بعد عصبته؟ إن كانوا عصبة للمعتق فلهم الولاء وإلا فلا، ومن ثم قالوا: (لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق) ، مثاله: لو تزوجت امرأة من قبيلتها كابن عمها، فولدت منه ابنًا واعتقت عبدًا وماتت هي وابنها، ثم مات العتيق بعدهما عن عصبة ابنها كابن عمه فالولاء له لأنه عصبة للمعتق كما هو عصبة عصبته، لكن إرثه من جهة كونه عصبة للمعتق لا من جهة كونه عصبة عصبة المعتق. أما لو تزوجت من غير قبيلتها في الصورة المذكورة فلا إرث لعصبة عصبة المعتق لأنه ليس بعصبة للمعتق.

وإذا انتقل الإرث بالولاء إلى عصبة المعتق من بعده فإنه يختص بالأقرب فالأقرب من ذكور العصبة دون الإناث ومن ثم قالوا: (لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن) فلا ترث امرأة بولاء الغير أصلًا وإنما ترث بالمباشرة، فلها على عتيقها الولاء وعلى أولاده وأحفاده وعلى عتيقه وعلى من كاتبن أو كاتبه من كاتبن، لأن الولاء مشبه بالنسب والمولى العتيق من المولى المعتق بمنزلة أخيه أو عمه فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه أو ولد عمه ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة ويقدم منهم الأقرب فالأقرب للمعتق يوم موت العتيق فلو أعتق شخص عبدًا فمات المعتق عن ابنين ثم مات العتيق فولاؤه لهما، فإن مات أحدهما قبل موت العتيق وخلف ابنًا فولاء العتيق لابن المعتق ويرثه دون ابن ابنه.

تطبيق على ما سبق:

1.هلك هالك عن أبي معتق وعن معتق أب فلمن المال ولم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت