القول الأول: أنه ينفذ.
القول الثاني: أنه لا ينفذ.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بنفوذ حكم القاضي إذا كان صوابا ولو كان حال مخالفة الصفات بما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم للزبير بأن يسقي ثم يرسل الماء إلى جاره، فقال خصمه: أن كان ابن عمتك، فغضب - صلى الله عليه وسلم - وقال: (اسق يا زبير واحبس الماء إلى أن يصل إلى الجدر) [1] .
ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حكم وهو غضبان، ولو كان حكم الغضبان لا ينفذ ما حكم حينئذ.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم نفوذ حكم القاضي إذا حكم حال مخالفة الصفات ولو وافق الصواب: بأن الحكم في هذه الحالة منهي عنه والنهي يقتضي البطلان.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، أبواب من القضاء/3637.