فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 1243

القول الأول: أنه ينفذ.

القول الثاني: أنه لا ينفذ.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بنفوذ حكم القاضي إذا كان صوابا ولو كان حال مخالفة الصفات بما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم للزبير بأن يسقي ثم يرسل الماء إلى جاره، فقال خصمه: أن كان ابن عمتك، فغضب - صلى الله عليه وسلم - وقال: (اسق يا زبير واحبس الماء إلى أن يصل إلى الجدر) [1] .

ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حكم وهو غضبان، ولو كان حكم الغضبان لا ينفذ ما حكم حينئذ.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم نفوذ حكم القاضي إذا حكم حال مخالفة الصفات ولو وافق الصواب: بأن الحكم في هذه الحالة منهي عنه والنهي يقتضي البطلان.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، أبواب من القضاء/3637.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت