الجانب الأول: حكم الإثبات:
إثبات الشهادة بالكتابة مستحب، وقد يجب خصوصًا حين خوف النسيان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كتابة الشهادة: أن أداءها واجب، وعدم كتابتها يعرضها للنسيان فيضيع الحق وذلك لا يجوز.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان المراد بالأداء.
2 -حكم الأداء.
المسألة الأولى: بيان المراد بالأداء:
أداء الشهادة تبليغها للحاكم في مجلس الحكم.
المسألة الثانية: حكم الأداء:
وفيها فرعان هما:
1 -أداء الشهادة في حقوق الله.
2 -أداء الشهادة في حقوق الآدميين.
الفرع الأول: أداء الشهادة في حقوق الله:
أداء الشهادة في حقوق الله كتحملها، على التفصيل السابق.
الفرع الثاني: أداء الشهادة في حقوق الآدميين:
وفيه ستة أمور هي:
1 -حكمه.
2 -شروطه.