الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتخيير في الواجب بنذر اللجاج والغضب: أنه لا يختلف عن اليمين، واليمين يخير فيه بين الوفاء والتكفير.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المراد به بيان الكفارة عند إرادة التكفير.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: الثالث: نذر المباح كلبس ثوبه، وركوب دابته، وحكمه كالثاني.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 -أمثلته.
2 -انعقاده.
3 -ما يجب به.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة نذر المباح ما يأتي:
1 -لله علي أن أسافر غدا.
2 -لله علي أن أخرج بأولادي في رحلة هذا الأسبوع.
3 -لله علي أن أتغدى لحما هذا اليوم.
4 -لله علي أن اشتري لي قميصا جديدا.
المسألة الثانية: الانعقاد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.