فهرس الكتاب

الصفحة 1215 من 1243

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالتخيير في الواجب بنذر اللجاج والغضب: أنه لا يختلف عن اليمين، واليمين يخير فيه بين الوفاء والتكفير.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المراد به بيان الكفارة عند إرادة التكفير.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: الثالث: نذر المباح كلبس ثوبه، وركوب دابته، وحكمه كالثاني.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -أمثلته.

2 -انعقاده.

3 -ما يجب به.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة نذر المباح ما يأتي:

1 -لله علي أن أسافر غدا.

2 -لله علي أن أخرج بأولادي في رحلة هذا الأسبوع.

3 -لله علي أن أتغدى لحما هذا اليوم.

4 -لله علي أن اشتري لي قميصا جديدا.

المسألة الثانية: الانعقاد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت