الفرع الأول: بيان الحكم:
النيابة لا تدخل في الأيمان، فلا ينوب فيها أحد عن أحد.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم دخول النيابة في الأيمان: أنها ترتب الإثم والعقاب على الكاذب فيها، والإثم والعقاب لا يحمل لقوله تعالى: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [1] .
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الأثر.
2 -سماع البينة بعد اليمين.
المسألة الأولى: بيان الأثر:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الأثر.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الأثر:
اليمين لقطع الخصومات وليست لإسقاط الحقوق، فلا يسقط الحق بها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط الحق باليمين: أن البراءة من الواجب بقضائه أو الإبراء منه، واليمين ليست قضاء ولا إبراء.
المسألة الثانية: سماع البينة بعد اليمين:
وفيها فرعان هما:
(1) سورة النجم [38] .