2 -ما ورد أن عمر حين حلف لأبيٍّ - رضي الله عنهما - قال: والله الذي لا إله إلا هو إن النخل لنخلي وما لأبي فيه شيء) [1] .
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الراجح.
2 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن اليمين المشروعة: هي اليمين بالله.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن اليمين المشروعة هي اليمين بالله قوة أدلته.
الأمر الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:
يجاب عن أدلة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أنها لا تعارض أدلة القول الراجح؛ لأن أدلة القول الراجح لا تمنع الزيادة عليها، وأدلة القول المرجوح لا تمنع الاقتصار على ما دونها.
الجواب الثاني: أنه لو فرض التعارض بينها فإن أدلة القول الراجح أقوى.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -تغليظ اليمين.
2 -بت اليمين.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب القاضي لا يحكم لنفسه 10/ 144.