فهرس الكتاب

الصفحة 1025 من 1243

2 -أن المحلوف عليه مباح فيكون الحلف مباحًا.

وفيه مسألتان هما:

1 -المراد بالحنث باليمين.

2 -حكم الحنث باليمين.

المسألة الأول: بيان المراد بالحنث باليمين:

المراد بالحنث باليمين: عدم الوفاء به.

المسألة الثانية: حكم الحنث باليمين:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: ويسن الحنث باليمين إذا كان خيرا.

الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:

1 -إذا كانت على فعل واجب أو ترك محرم.

2 -إذا كانت على فعل محرم أو ترك واجب.

3 -إذا كانت على فعل مندوب أو ترك مكروه.

4 -إذا كانت فعل مكروه أو ترك مندوب.

5 -إذا كانت على فعل مباح أو ترك مباح.

الفرع الأول: حكم الحنث في اليمين إذا كانت على فعل واجب أو ترك محرم:

وفيه ثلاثة أمور هى:

1 -الأمثلة.

2 -حكم الحنث.

3 -التوجيه.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت