2 -أن المحلوف عليه مباح فيكون الحلف مباحًا.
وفيه مسألتان هما:
1 -المراد بالحنث باليمين.
2 -حكم الحنث باليمين.
المسألة الأول: بيان المراد بالحنث باليمين:
المراد بالحنث باليمين: عدم الوفاء به.
المسألة الثانية: حكم الحنث باليمين:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: ويسن الحنث باليمين إذا كان خيرا.
الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:
1 -إذا كانت على فعل واجب أو ترك محرم.
2 -إذا كانت على فعل محرم أو ترك واجب.
3 -إذا كانت على فعل مندوب أو ترك مكروه.
4 -إذا كانت فعل مكروه أو ترك مندوب.
5 -إذا كانت على فعل مباح أو ترك مباح.
الفرع الأول: حكم الحنث في اليمين إذا كانت على فعل واجب أو ترك محرم:
وفيه ثلاثة أمور هى:
1 -الأمثلة.
2 -حكم الحنث.
3 -التوجيه.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما: