الفرع الثالث: حالة عدم الخروج:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -حالة عدم الخروج.
2 -التوجيه.
3 -الأمثلة.
الأمر الأول: بيان حالة عدم الخروج:
عدم خروج المكره على الإقرار ممن يصح إقراره إذا كانت الاستجابة بغير المكره على الإقرار به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم خروج المكره على إقراره ممن يصح إقراره إذا كانت الاستجابة بغير المكره على الإقرار به: أن الإقرار في هذه الحالة ليس مكرهًا عليه فيصح ويرتب أثره.
وفيه مسألتان هما:
1 -معنى الحَجْر.
2 -إقرار المحجور.
المسألة الأولى: معنى الحجر:
الحَجْر: هو منع التصرف مطلقًا، بالمال والذمة، أو بالمال دون الذمة.
المسألة الثانية: إقرارات المحجور عليه:
وفيها فرعان هما:
1 -إقرارات المحجور عليه لحظ نفسه.
2 -إقرارات المحجور عليه لحظ غيره.