فهرس الكتاب

الصفحة 1135 من 1243

الأمر الثاني: إذا كان جنس الواجب مختلفا:

وفيه جانبان هما:

1 -الأمثلة.

2 -الواجب.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعدد الأيمان وجنس الواجب مختلف ما يأتي:

1 -والله ما ألبس لك ثوبا، إن خرجت فأنت علي كظهر أمي.

2 -إن كلمت جارتك فأنت علي كظهر أختي، والله ما آكل طبيخك.

الجانب الثاني: الواجب:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الواجب.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الواجب:

إذا تعددت الأيمان والقسم عليه، وكان جنس الواجب مختلفا كان لكل يمين حكمه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه كون لكل يمين حكمه إذا تعددت القسم والمقسم عليه وكان جنس الواجب مختلفا: قياسها على الحدود من أجناس فكما لا تتداخل الحدود من أجناس، فكذلك لا تتداخل كفارات الأيمان إذا اختلف جنس الواجب فيها.

الفرع الخامس: نية التكفير:

وفيه خمسة أمور هي:

1 -حكم النية.

2 -دليلها.

3 -صفتها.

4 -موضعها.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [المطلب السابع]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت