فهرس الكتاب

الصفحة 841 من 1243

2 -أنَّه لو وجبت الضيافة حال الإقامة لكان كثير من المقيمين ضيوفا على الناس، وهذا لا يجوز لما يأتي:

أ - أنَّه يساعد على البطالة اتكالا على الضيافة.

ب - أنَّه إحراج للناس ومضايقة لهم.

ج - أنَّه قد يسأم الناس من كثرة الضيوف فيرفض بعضهم الضيافة وهي واجبة، فيأثمون، ولذا جاء في الحديث: (لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه) [1] .

وفيه مسألتان هما:

1 -إذا كان صاحبه محتاجا إليه.

2 -إذا كان صاحبه غير محتاج إليه.

المسألة الأولى: الانتفاع بمال الغير إذا كان محتاجا إليه:

وفيها فرعان هما:

1 -الانتفاع.

2 -التوجيه.

الفرع الأوّل: الانتفاع:

إذا كان صاحب المال محتاجا إليه لم يجز لغيره الانتفاع به بغير إذنه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تقديم صاحب المال به إذا كان محتاجا إليه ما يأتي:

1 -حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) [2] .

(1) صحيح مسلم، كتاب اللقطة، باب ما جاء في الضيافة/ 1726/ 15.

(2) سنن الدارقطني / 3/ 26 رقم 91، 92.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت