2 -أن بعضهم يلي بعضًا فتجوز شهادة بعضهم على بعض.
3 -أن الحاجة تدعو إلى ذلك فيندر أن تتوفر لهم شهادة المسلمين فلو لم تقبل شهادتهم على بعضهم لضاعت حقوقهم.
الفرع الثالق: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الراجح.
2 -الجواب على وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - قبول شهادة أهل الملل على بعضهم.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح قبول شهادة أهل الملل على بعضهم: أن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ لأنها لو لم تقبل شهادتهم على بعضهم لضاعت حقوقهم وقد كان السلف يجيزونها، ومنهم شريح وعمر بن عبد العزيز وغيرهم [1] .
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ: الخامس: الحفظ:
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -توجيه الاشتراط.
2 -ما يخرج بالشرط.
(1) مصنف عبد الرزاق باب شهادة أهل الملل على بعض 8/ 15533، 15532، 358.