فهرس الكتاب

الصفحة 409 من 1243

2 -أن بعضهم يلي بعضًا فتجوز شهادة بعضهم على بعض.

3 -أن الحاجة تدعو إلى ذلك فيندر أن تتوفر لهم شهادة المسلمين فلو لم تقبل شهادتهم على بعضهم لضاعت حقوقهم.

الفرع الثالق: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الراجح.

2 -الجواب على وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - قبول شهادة أهل الملل على بعضهم.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح قبول شهادة أهل الملل على بعضهم: أن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ لأنها لو لم تقبل شهادتهم على بعضهم لضاعت حقوقهم وقد كان السلف يجيزونها، ومنهم شريح وعمر بن عبد العزيز وغيرهم [1] .

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ: الخامس: الحفظ:

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -توجيه الاشتراط.

2 -ما يخرج بالشرط.

(1) مصنف عبد الرزاق باب شهادة أهل الملل على بعض 8/ 15533، 15532، 358.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت