وفيه خمسة مطالب هي:
1 -صفة الدعوى والإجابة.
2 -شروط الدعوى.
3 -ما تثبت به الدعوى.
4 -دعوى الزوجية.
5 -الدعوى على غائب.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: إذا حضر إليه خصمان قال: أيكما المدعى، فإن سكت حتى يبدأ جاز، فمن سبق قدمه، فإن أقر له حكم له عليه، وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمعها وحكم بها، ولا يحكم بعلمه، وإن قال المدعي: ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سال إحلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعى، وإن نكل قضى عليه، فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك فإن لم يحلف قضى عليه، وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -من يقدم في الدعوى.
2 -إجراءات التقاضي.
المسألة الأولى: من يقدم في الدعوى:
وفيها فرعان هما: