فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 1243

وفيه خمسة مطالب هي:

1 -صفة الدعوى والإجابة.

2 -شروط الدعوى.

3 -ما تثبت به الدعوى.

4 -دعوى الزوجية.

5 -الدعوى على غائب.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: إذا حضر إليه خصمان قال: أيكما المدعى، فإن سكت حتى يبدأ جاز، فمن سبق قدمه، فإن أقر له حكم له عليه، وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمعها وحكم بها، ولا يحكم بعلمه، وإن قال المدعي: ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سال إحلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعى، وإن نكل قضى عليه، فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك فإن لم يحلف قضى عليه، وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -من يقدم في الدعوى.

2 -إجراءات التقاضي.

المسألة الأولى: من يقدم في الدعوى:

وفيها فرعان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت