الفرع الثاني: الاشتقاق:
اشتقاق الاستثناء من الثني، وهو الرد والصرف؛ لأن الاستثناء يرد العامل ويصرفه عن تناول بعض أفراد معموله.
المسألة الثانية: التعريف الاصطلاحي:
الاستثناء اصطلاحًا هو إخراج بعض إفراد العام عن حكمه وصرفه عن تناولها بإحدى أدواته.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
الاستثناء في الإقرار جائز بلا خلاف [1] .
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة الاستثناء ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ} [2] .
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين) [3]
3 -ورود ذلك في اللغة.
(1) الشرح في المقنع والإنصاف، 30، 230.
(2) سورة العنكبوت، الآية: [33] .
(3) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب من قُتل في سبيل الله (1886، 119) .