قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، وإن ادعى على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -الدعوى على الغائب عن البلد.
2 -الدعوى على الغائب عن مجلس الحكم.
المسألة الأولى: الدعوى على الغائب عن البلد:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -تحديد مسافة الغيبة.
2 -سماع الدعوى.
3 -من يلحق بالغائب.
4 -حق الغائب في إقامة الدعوى إذا رجع.
الفرع الأول: تعديد مسافة الغيبة:
وفيه أمران هما:
1 -تحديد المسافة في الزمن الماضي.
2 -تحديد المسافة في الزمن الحاضر.
الأمر الأول: تحديد المسافة في الزمن السابق:
يحدد الفقهاء في الزمن السابق مسافة الغيبة بمسافة القصر على الخلاف فيها.
الأمر الثاني: تحديد المسافة في الزمن الحاضر:
وفيه جانبان هما:
1 -التحديد.
2 -التوجيه.