فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 1243

أجيب عن ذلك: بأن إذن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فتوى وليس حكما بدليل أنه من غير دعوى ولا حضور للمحكوم عليه.

الجزء الثاني: الجواب عن قياس الحكم بالعلم على الحكم بالشهادة:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق لما يأتي:

1 -أنه لا يحمل على اتهام القاضي بأنه يحكم بالهوى من غير مستند.

2 -أن الحكم بالشهادة لا يؤدي إلى فتح المجال للتلاعب بالأحكام بناء على الأهواء والرغبات وربما يؤدي إلى الرشاوى والهدايا.

الجزء الثالث: الجواب عن قياس الحكم بالعلم على جرح الشهود وتزكيتهم بالعلم:

أجيب عن ذلك: بأن الجرح والتزكية ليس حكما لأحد على أحد فلا يؤدي إلى تهمة القاضي بالحكم بالهوى والميول الشخصي.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما، سمعت دعواها، وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -دعوى الزوجية من الرجل.

2 -دعوى الزوجية من المرأة.

المسألة الأولى: دعوى الزوجية من الرجل:

وفيها فرعان هما:

1 -سماع الدعوى.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت