فهرس الكتاب

الصفحة 1100 من 1243

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم الحنث بترك بعض المحلوف على فعله كله إذا وجد نية أو قرينة على إرادة البعض: أن فعل البعض يتحقق به فعل المحلوف عليه، فلا يوجد للحنث سبب.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -بيانها.

2 -ترتيبها.

3 -صفتها.

المسألة الأولى: بيان أنواع كفارة اليمين:

وفيها فرعان هما:

1 -بيانها.

2 -دليل الحصر فيها.

الفرع الأول: بيان الأنواع:

كفارة اليمين أربعة أنواع هي:

1 -العتق.

2 -الإطعام.

3 -الكسوة.

4 -الصيام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت