وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -الخلاف.
2 -الئوجيه.
3 -الترجيح.
المسألة الأولى؛ الخلاف.
اختلف في اشتراط الحرية لقبول الشهادة على قولين:
القول الأول: أنها لا تشترط.
القول الثاني: أنها تشترط.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم اشتراط الحرية لقبول الشهادة بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [2] .
2 -قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [3] .
(1) أورد لذكر الفقهاء له ولأنه حكم شرعي يجب بيانه.
(2) سورة البقرة، الآية: (282) .
(3) سورة الطلاق، الآية: (2) .