فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 1243

الأمر الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن قياس الشهادة على الإرث بأنه قياس مع الفارق، وذلك على وجهين.

الوجه الأول: أن الإرث خلافة للمورث في ماله، وغير الحر ليس من أهل الخلافة.

الوجه الثاني: أن الإرث تملك، وغير الحر لا يملك؛ لأنه وما يكسبه مِلكٌ لسيده.

المطلب الثامن فقد البصر

وفيه مسألتان هما:

1 -الخلاف.

2 -ما تصح فيه شهادة فاقد البصر.

المسألة الأولى: الخلاف:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الأقوال.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفرع الأول: الأقوال:

اختلف في قبول شهادة فاقد البصر على قولين.

القول الأول: أنها تقبل.

القول الثاني: أنها لا تقبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت