3 -قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [1] .
4 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد الصيد المهدى إليه، وقال: (إنا لم نرده إلا لأنا حرم) [2] .
الفرع الثاني: الداليل علي تحريم صيد الحرم:
من الأدلة على تحريم صيد الحرم ما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحرم: (ولا ينفر صيده) [3] .
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم) [4] . وذكر منهن الحدأة والغراب، وتخصيص هذه يدل على تحريم قتل غيرهن.
وفيه مسألتان هما:
1 -حكم الصيد حال المنع.
2 -حكم الصيد في غير حال المنع.
المسألة الأولى: حكم الصيد حال المنع:
وفيها فرعان هما:
1 -أسباب المنع.
2 -حكم الصيد.
الفرع الأول: أسباب المنع:
من أسباب منع الصيد ما يأتي:
(1) سورة المائدة، الآية: [96] .
(2) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم/1193/ 50.
(3) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها/1353/ 445.
(4) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله 1198/ 67.