فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 1243

قال المؤلف - رحمه الله: الثاني العقل، فلا يقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته:

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -توجيه الاشتراط.

2 -من يخرج بالشرط.

المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العقل لقبول الشهادة: أن غير العاقل لا يدرك ما يقول ولا يعي ما ينقل فلا يوثق بخبره.

المسألة الثانية: من يخرج بشرط العقل:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان من يخرج.

2 -التوجيه.

الفرع الأولى: بيان من يخرج.

الذي يخرج بشرط العقل غير العاقل ومنه من يأتي:

1 -المجنون.

2 -المعتوه.

3 -السكران.

4 -المبرسم.

الفرع الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج غير العاقل بشرط العقل ما تقدم في توجيه الاشتراط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت