قال المؤلف - رحمه الله: الثاني العقل، فلا يقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته:
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -توجيه الاشتراط.
2 -من يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العقل لقبول الشهادة: أن غير العاقل لا يدرك ما يقول ولا يعي ما ينقل فلا يوثق بخبره.
المسألة الثانية: من يخرج بشرط العقل:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان من يخرج.
2 -التوجيه.
الفرع الأولى: بيان من يخرج.
الذي يخرج بشرط العقل غير العاقل ومنه من يأتي:
1 -المجنون.
2 -المعتوه.
3 -السكران.
4 -المبرسم.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج غير العاقل بشرط العقل ما تقدم في توجيه الاشتراط.