فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 1243

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: المدعى من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك.

ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف فإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -الدعاوى.

2 -البينات.

وفيه أربع مسائل هي:

1 -تعريف الدعاوى.

2 -تعريف المدعي والمدعى عليه.

3 -من تصح منه الدعوى.

4 -توارد الدعوى على العين.

المسألة الأول: تعريف الدعاوي:

وفيها فرعان هما:

1 -تعريف الدعاوى في اللغة.

2 -تعريف الدعاوى في الاصطلاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت