وفيه مسألتان هما:
1 -الخلاف في اشتراطه.
2 -ما تصح شهادة غير المبصر فيه.
المسألة الأول: الخلاف:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -الأقوال.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفرع الأول: الأقوال:
اختلف في اشتراط البصر للشهادة على قولين.
القول الأول: أنه لا يشترط فتصح شهادة الأعمى.
القول الثاني: أنه يشترط فلا تصح شهادة الأعمى.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني
الأمر الأول: توجيه القول الأول.
وجه القول بصحة شهادة الأعمى بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [1]
(1) سورة البقرة، الآية: [282] .