فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 1243

وفيه مسألتان هما:

1 -الخلاف في اشتراطه.

2 -ما تصح شهادة غير المبصر فيه.

المسألة الأول: الخلاف:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الأقوال.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفرع الأول: الأقوال:

اختلف في اشتراط البصر للشهادة على قولين.

القول الأول: أنه لا يشترط فتصح شهادة الأعمى.

القول الثاني: أنه يشترط فلا تصح شهادة الأعمى.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني

الأمر الأول: توجيه القول الأول.

وجه القول بصحة شهادة الأعمى بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [1]

(1) سورة البقرة، الآية: [282] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت