الفرع الأوّل: الاعتبار:
وفيه أمران هما:
1 -الاعتبار.
2 -التوجيه.
الأمر الأوّل: الاعتبار:
إذا كان لليمين سبب كان معتبرا في تحديد المراد.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار سبب اليمين في تحديد المراد: أنَّه يدلّ على النية بالمراد باليمين فيقوم مقامها عند عدمها.
الفرع الثاني: حالة اعتبار السبب:
وفيه أمران هما:
1 -بيان حالة الاعتبار.
2 -التوجيه.
الأمر الأوّل: بيان حالة الاعتبار:
حالة اعتبار سبب اليمين: إذا عدمت النية.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تقديم النية على السبب أنها أقوى منه.
الفرع الثالث: ثمرة الاعتبار:
ثمرة اعتبار سبب اليمين عدم الحنث بارتكاب المحلوف عليه بعد زوال السبب.
وفيه ثلاث مسائل هي: