1 -المراد بالتعيين.
2 -الأمثلة.
3 -اعتبار التعيين.
المسألة الأولى: بيان المراد بالتعيين:
المراد بالتعيين: الحلف على شيء محدد بعينه وذاته دون غيره.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة تعيين المحلوف عليه ما يأتي:
1 -والله ما ألبس هذا الثوب.
2 -والله ما آكل لحم هذا الجدي.
3 -والله ما أكلم هذا الصبي.
4 -والله ما أكلم عبد زيد هذا.
المسألة الثالثة: اعتبار التعيين:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 -الاعتبار.
2 -حالة الاعتبار.
3 -ثمرة الاعتبار.
الفرع الأول: الاعتبار:
وفيه أمران هما:
1 -الاعتبار.
2 -التوجيه.
الأمر الأوّل: الاعتبار:
إذا عين المحلوف عليه ولم يوجد نية ولا سبب تعين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تعين المحلوف عليه إذا عين ولم يوجد نية ولا سبب ما يأتي:
1 -أنَّه لا وسيلة غيره إلى تحديد المحلوف عليه فيتعين.
2 -أنَّه لا معارض له من نية ولا سبب فوجب حمل القسم عليه.