الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -توجيه الضمان.
2 -توجيه التعدد.
الشيء الأول: توجيه الضمان:
وجه وجوب الضمان على المقر بالعين لغير المتداعيين.
إذا نكل عن اليمين لهما: أنه لو نكل والعين بيده لزمه تسليمها فإذا أخرجها عن يده وجب عليه ضمانها.
الشيء الثاني: توجيه تعدد الضمان:
وجه تعدد الضمان لكل واحد من المتداعيين: أن كل واحد منهما مدع مستقل وقد فوت عليه العين بالإقرار لها لغيره فوجب له ضمانها.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -تعريف البينات.
2 -أنواع البينات.
3 -تعارض البينات.
المسألة الأولى: تعريف البينات:
البينات جمع بينة، والبينة في اللغة: الشيء البين الواضح الذي لا يحتاج إلى تبيين.
والبينة في الاصطلاح: ما أبان الحق وأظهره.
المسألة الثانية: أنواع البينات:
وفيها فرعان هما: