وفيه خمس مسائل هي:
1 -الشروط في الصائد.
2 -الشروط في الآلة.
3 -الشروط في المصيد.
4 -الشروط في الاصطياد.
5 -التسمية.
المسألة الأولى: الشروط في الصائد:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط:
أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -العقل.
2 -الإسلام.
الفروع الأول: العقل:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه الاشتراط.
2 -ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العقل لإباحة الصيد: أن قصد الصيد شرط لإباحة المصيد كما سيأتي، وغير العاقل لا قصد له، فلا يتأتى منه قصد الصيد فلا يباح صيده.
الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:
وفيما ثلاثة جوانب هي: