المسألة الأولى: بيان الحكم:
كتاب القاضي إلى القاضي جائز بلا خلاف.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز كتاب القاضي إلى القاضي ما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى الضحاك ابن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها [1] .
2 -أن الحاجة قد تدعوا إلى ذلك لما يأتى:
أ - أن المدعى عليه قد يكون قريبا للقاضي فيكون في الحكم عليه إحراج له.
ب - ألا يكون القاضي قادرا على تنفيذ الحكم على المدعى عليه لمنعة أو خوف.
وفيه مسألتان هما:
1 -إذا كان الكتاب للتنفيذ.
2 -إذا كان الكتاب للحكم.
المسألة الأولى: إذا كان الكتاب للتنفيذ:
وفيها فرعان هما:
1 -حالة كون الكتاب للتنفيذ.
2 -التنفيذ.
الفرع الأول: حالة كون الكتاب للتنفيذ:
يكون الكتاب للتنفيذ إذا كان القاضي الكاتب قد حكم بالدعوى وكتب إلى قاض آخر لينفذ حكمه.
(1) مجمع الزوائد 4/ 230.