وفيه مطلبان هما:
1 -الأمثلة.
2 -إحلاف الخصم.
من أمثلة إنكار القبض لما لا يلزم إلا به ما يأتي:
1 -إنكار إقباض الرهن للمرتهن.
2 -إنكار إقباض الهبة للمهوب له.
وفيه ثلاث مسائل:
1 -الإحلاف.
2 -التوجيه.
3 -رد اليمين.
المسألة الأولى: الإحلاف:
إذا طلب الراهن إحلاف المرتهن على إقباضه الرهن، أو طلب الواهب إحلاف الموهوب له على إقباضه الهبة كان له ذلك.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه استحقاق من طلب إحلاف خصمه على إقباضه ما لا يلزم إلا بالقبض: أن عدم القبض محتمل فيجوز الإحلاف لرفع هذا الاحتمال.