وفيه مطلبان هما:
1 -بيان الصيغ.
2 -التوجيه.
وفيه مسألتان هما:
1 -ضابط الصيغ.
2 -الأمثلة.
المسألة الأولى: ضابط الصيغ:
يصح الإقرار بكل ما يدل عليه من قول، أو كتابة أو إشارة من عاجز.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة صيغ الإقرار ما يأتي:
أ) القول ومنه ما يأتي:
1 -عندي لفلان كذا.
2 -هذا الذي معي لفلان.
3 -هذه المحفظة لفلان.
4 -تصديق الدعوى.
ب) الكتابة ومن ذلك ما يأتي:
1 -أن يكتب على الكتاب هذا كتاب فلان.
2 -أن يكتب وثيقة بأنه مدين لفلان بكذا.
3 -أن يكتب في سجلاته بأنه مدين لفلان بكذا.
جـ) الإشارة من العاجز عن النطق والكتابة.