فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 1243

2 -أن الذي يقبل منها ما يفيد اليقين دون ما لا يفيده.

الفقرة الثانية: الجواب على الدليل الثاني:

يجاب عن قياس الأخرس على الناطق بأنه قياس مع الفارق لأن إشارة الناطق لا حاجة إليها، بخلاف إشارة الأخرس فإن عدم قبولها قد يؤدي إلى ضياع الحق.

الجانب الثاني: إذا لم تكن إشارته مفهومة:

وفيه جزءان هما:

1 -القبول.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: القبول:

إذا كانت إشارة الأخرس غير مفهومة لم تقبل شهادته بها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول شهادة الأخرس بإشارته إذا لم تفهم: أنها لا تفيد، وما لا يفيد لا يعمل به.

قال المؤلف - رحمه الله: الرابع الإسلام.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -شهادة غير المسلم على المسلمين.

2 -شهادة غير المسلم على غير المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت