ب) إشارة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كعب بن مالك أن يضع من دين خصمه ففعل [1] .
جـ) إشارة الجارية التى قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم: (أين الله) [2] .
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة إذا فهمت.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة إذا فهمت أن المعنى يتأدي بها وهذا هو المطلوب.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
1 -الجواب عن الاحتجاج بأن الإشارة لا تفيد اليقين.
2 -الجواب عن الاحتجاج بعدم قبول إشارة الناطق.
الفقرة الأولى: الجواب على الدليل الأول:
يجاب عن الاحتجاج بأن الإشارة لا تفيد اليقين بما يأتي:
1 -أن الإشارة المفهومة تفيد غلبة الظن، وهذا هو المطلوب.
(1) صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق، 24.
(2) سنن أبي داود كتاب الأيمان والنذور باب في الرقبة المؤمنة، 3284.