الجانب الأوّل: توجيه عدم الصحة من الصغير والمجنون والنائم:
وجه عدم صحة النذر من الصغير والمجنون والنائم: حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق) [1] .
الجانب الثاني: توجيه عدم صحة النذر من المذكورين غير الصبي والنائم والمجنون:
وجه عدم صحة النذر من المذكورين: القياس على الصبي والنائم والمجنون.
الفرع الثالث: النذر من الكافر:
وفيه أمران هما:
1 -حكم النذر.
2 -التوجيه.
الأمر الأوّل: حكم النذر:
النذر من الكافر صحيح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة النذر من الكافر: ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: (أوف بنذرك) [2] .
وفيه مسألتان هما:
1 -الوفاء مع القدرة.
2 -الوفاء مع العجز.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/ 4398.
(2) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسانا/ 97.