فهرس الكتاب

الصفحة 1194 من 1243

الجانب الأوّل: توجيه عدم الصحة من الصغير والمجنون والنائم:

وجه عدم صحة النذر من الصغير والمجنون والنائم: حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق) [1] .

الجانب الثاني: توجيه عدم صحة النذر من المذكورين غير الصبي والنائم والمجنون:

وجه عدم صحة النذر من المذكورين: القياس على الصبي والنائم والمجنون.

الفرع الثالث: النذر من الكافر:

وفيه أمران هما:

1 -حكم النذر.

2 -التوجيه.

الأمر الأوّل: حكم النذر:

النذر من الكافر صحيح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة النذر من الكافر: ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: (أوف بنذرك) [2] .

وفيه مسألتان هما:

1 -الوفاء مع القدرة.

2 -الوفاء مع العجز.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/ 4398.

(2) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسانا/ 97.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت