فهرس الكتاب

الصفحة 954 من 1243

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط:

أحدها: أن يكون الصائد من أهل الزكاة.

الثاني: الآلة وهي نوعان:

محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح، وما ليس بمحدد كالبندق والعصا، والشبكة، والفخ لا يحل ما قتل به.

النوع الثاني: الجارحة، فيباح ما قتلته إن كانت معلمة.

الثالث: إرسال الآلة قاصدًا، فإن استرسل الكلب، أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل.

الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح.

ويسن أن يقول معها: الله أكبر كالذكاة.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -الهدف من الشروط.

2 -الشروط.

الهدف من شروط الصيد إباحته إذا تحققت وتحريمه إذا اختلت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت